مصنف ابن أبي شيبة 13452
في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
مَا كَانَ [١]دَمٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ جَزَاءُ صَيْدٍ فَبِمَكَّةَ وَالصَّوْمُ حَيْثُ شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه