MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13452

في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

مَا كَانَ [١]دَمٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ جَزَاءُ صَيْدٍ فَبِمَكَّةَ وَالصَّوْمُ حَيْثُ شِئْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا