مصنف ابن أبي شيبة 13359
في هدي الكفارة وجزاء الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا عَطِبَتِ الْبَدَنَةُ أَوْ كُسِرَتْ أَكَلَ مِنْهَا صَاحِبُهَا وَأَطْعَمَ وَلَمْ يُبَدِّلْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ [١]نَذْرًا أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.