MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13359

في هدي الكفارة وجزاء الصيد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا عَطِبَتِ الْبَدَنَةُ أَوْ كُسِرَتْ أَكَلَ مِنْهَا صَاحِبُهَا وَأَطْعَمَ وَلَمْ يُبَدِّلْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ [١]نَذْرًا أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا