مصنف ابن أبي شيبة 13360
في هدي الكفارة وجزاء الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نُسُكٍ أَوْ نَذْرٍ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.