مصنف ابن أبي شيبة 13358
في هدي الكفارة وجزاء الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا:
لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْفِدْيَةِ وَلَا [١]مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.