مصنف ابن أبي شيبة 13353
في هدي التطوع يؤكل منه أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللهِ بِهَدْيِهِ، قَالَ: وَأَمَرَنِي إِذَا نَحَرْتُهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثٍ [١]وَآكُلَ ثُلُثًا وَأَبْعَثَ إِلَى أَهْلِ أَخِيهِ عُتْبَةَ بِثُلُثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.