MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13353

في هدي التطوع يؤكل منه أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:

بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللهِ بِهَدْيِهِ، قَالَ: وَأَمَرَنِي إِذَا نَحَرْتُهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثٍ [١]وَآكُلَ ثُلُثًا وَأَبْعَثَ إِلَى أَهْلِ أَخِيهِ عُتْبَةَ بِثُلُثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا