مصنف ابن أبي شيبة 13354
في هدي التطوع يؤكل منه أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي الْبَدَنَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي التَّطَوُّعِ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَ فِيهَا بِأَمْرٍ، أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يُطْعِمَ، فَإِنْ فَعَلَ أَبْدَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.