مصنف ابن أبي شيبة 13352
في هدي التطوع يؤكل منه أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ
أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ، نَحَرَهُ دُونَ الْحَرَمِ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.