MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13337

في المرأة تحيض قبل أن تنفر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ امْرَأَةٍ زَارَتِ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ النَّفْرِ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ يَقُولُونَ: قَدْ فَرَغَتْ، إِلَّا عُمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَكُونُ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا