مصنف ابن أبي شيبة 13337
في المرأة تحيض قبل أن تنفر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ امْرَأَةٍ زَارَتِ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ النَّفْرِ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ يَقُولُونَ: قَدْ فَرَغَتْ، إِلَّا عُمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَكُونُ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.