MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13336

في المرأة تحيض قبل أن تنفر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا [١]: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ [٢]: عَقْرَى حَلْقَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنَا قَالَتْ: قُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: فَلَا إِذَنْ [٣]مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا