مصنف ابن أبي شيبة 13336
في المرأة تحيض قبل أن تنفر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا [١]: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ [٢]: عَقْرَى حَلْقَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنَا قَالَتْ: قُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: فَلَا إِذَنْ [٣]مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.