MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13335

في المرأة تحيض قبل أن تنفر

13335 13338 13323 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلَا إِذَنْ [١]. متن مخفيحَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قُلْتُ قَدْ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَلَا إِذن [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: إذا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا