مصنف ابن أبي شيبة 13335
في المرأة تحيض قبل أن تنفر
13335 13338 13323 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلَا إِذَنْ [١]. متن مخفيحَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قُلْتُ قَدْ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَلَا إِذن [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: إذا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.