MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13334

في المرأة تحيض قبل أن تنفر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قُلْتُ: قَدْ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: فَلْتَنْفِرْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا