مصنف ابن أبي شيبة 13334
في المرأة تحيض قبل أن تنفر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قُلْتُ: قَدْ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: فَلْتَنْفِرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.