MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13299

في الطواف على الراحلة من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَا طُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.