مصنف ابن أبي شيبة 13299
في الطواف على الراحلة من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَا طُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.