MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13298

في الطواف على الراحلة من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَشَارَ إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.