مصنف ابن أبي شيبة 13298
في الطواف على الراحلة من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَشَارَ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.