مصنف ابن أبي شيبة 13300
في الطواف على الراحلة من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدِ اشْتَكَى فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ وَمَعَهُ مِحْجَنٌ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.