MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13300

في الطواف على الراحلة من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدِ اشْتَكَى فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ وَمَعَهُ مِحْجَنٌ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.