مصنف ابن أبي شيبة 13297
في الطواف على الراحلة من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.