مصنف ابن أبي شيبة 13296
في القراد والقملة تدب على المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
عَلِقَ بِي قُرَادٌ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقُلْتُ لِطَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، فَقَالَ: اطْرَحْهُ، أَبْعَدَ اللهُ الْقُرَادَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.