MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13296

في القراد والقملة تدب على المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

عَلِقَ بِي قُرَادٌ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقُلْتُ لِطَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، فَقَالَ: اطْرَحْهُ، أَبْعَدَ اللهُ الْقُرَادَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.