MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13295

في القراد والقملة تدب على المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يُلْقِي الْمُحْرِمُ عَنْهُ الْقَمْلَةَ إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.