مصنف ابن أبي شيبة 13295
في القراد والقملة تدب على المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُلْقِي الْمُحْرِمُ عَنْهُ الْقَمْلَةَ إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
في القراد والقملة تدب على المحرم
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُلْقِي الْمُحْرِمُ عَنْهُ الْقَمْلَةَ إِنْ شَاءَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.