مصنف ابن أبي شيبة 13294
في القراد والقملة تدب على المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
سُئِلَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرَى الْقَمْلَةَ فِي ثَوْبِهِ. قَالَ: يَأْخُذُهَا أَخْذًا رَفِيقًا فَيَضَعُهَا عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يَتَفَلَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.