MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13294

في القراد والقملة تدب على المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:

سُئِلَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرَى الْقَمْلَةَ فِي ثَوْبِهِ. قَالَ: يَأْخُذُهَا أَخْذًا رَفِيقًا فَيَضَعُهَا عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يَتَفَلَّى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.