مصنف ابن أبي شيبة 13293
في القراد والقملة تدب على المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءٍ: أَطْرَحُ الْقَمْلَةَ تَدِبُّ عَلَيَّ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَتَقَمَّلُ [١]؟ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ تُقَمِّلَ ثِيَابَكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، قَالَ: قُلْتُ: الْقُرَادُ وَالْقَمْلَةُ تَدِبُّ عَلَيَّ ؟ قَالَ: انْبِذْ عَنْكَ مَا لَيْسَ مِنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.