MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13293

في القراد والقملة تدب على المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءٍ: أَطْرَحُ الْقَمْلَةَ تَدِبُّ عَلَيَّ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَتَقَمَّلُ [١]؟ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ تُقَمِّلَ ثِيَابَكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، قَالَ: قُلْتُ: الْقُرَادُ وَالْقَمْلَةُ تَدِبُّ عَلَيَّ ؟ قَالَ: انْبِذْ عَنْكَ مَا لَيْسَ مِنْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.