مصنف ابن أبي شيبة 13292
في القراد والقملة تدب على المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي وَجَدْتُ قَمْلَةً فَأَلْقَيْتُهَا [١]أَوْ قَتَلْتُهَا. قَالَ: مَا الْقَمْلَةُ مِنَ الصَّيْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.