MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13292

في القراد والقملة تدب على المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي وَجَدْتُ قَمْلَةً فَأَلْقَيْتُهَا [١]أَوْ قَتَلْتُهَا. قَالَ: مَا الْقَمْلَةُ مِنَ الصَّيْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.