مصنف ابن أبي شيبة 13291
في القراد والقملة تدب على المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَمْلَةِ أَجِدُهَا عَلَى وَجْهِي وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ: أَلْقِهَا عَنْ وَجْهِكَ فَلَيْسَ لَهَا فِيهِ نَصِيبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.