MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13291

في القراد والقملة تدب على المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَمْلَةِ أَجِدُهَا عَلَى وَجْهِي وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ: أَلْقِهَا عَنْ وَجْهِكَ فَلَيْسَ لَهَا فِيهِ نَصِيبٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.