دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13290

في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

إِذَا غُسِلَ الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ وَذَهَبَ رِيحُهُ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.