دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13289

في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالزَّعْفَرَانِ، وَالْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا غَسِيلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.