مصنف ابن أبي شيبة 13289
في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالزَّعْفَرَانِ، وَالْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا غَسِيلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.