دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13285

في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ قَالَ: إِذَا غُسِلَ ذَلِكَ مِنْهُ فَذَهَبَ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.