مصنف ابن أبي شيبة 13285
في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ قَالَ: إِذَا غُسِلَ ذَلِكَ مِنْهُ فَذَهَبَ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.