دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13284

في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ قَدْ صُبِغَ بِالزَّعْفَرَانِ، ثُمَّ غُسِلَ لَيْسَ لَهُ نَفْضٌ وَلَا رَدْعٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.