مصنف ابن أبي شيبة 13284
في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ قَدْ صُبِغَ بِالزَّعْفَرَانِ، ثُمَّ غُسِلَ لَيْسَ لَهُ نَفْضٌ وَلَا رَدْعٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.