دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13286

في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه

13286 13289 13274 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ قَالَ إِذَا غُسِلَ ذَلِكَ مِنْهُ فَذَهَبَ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.