مصنف ابن أبي شيبة 13283
في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى آلِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ إِذَا غَسَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.