دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13282

في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

أَتَيْتُهُ فِي مِلْحَفَةٍ مَصْبُوغَةٍ بِالزَّعْفَرَانِ مُشَبَّعَةٍ، فَقُلْتُ: أُحْرِمُ فِي هَذِهِ ؟ فَقَالَ: اغْسِلْهَا وَأَحْرِمْ فِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.