دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13281

في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

يَغْسِلُهُ وَيُحْرِمُ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.