دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13280

في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ وَمَعِي ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِالزَّعْفَرَانِ، فَغَسَلْتُهُ حَتَّى ذَهَبَ لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: مَعَكَ ثَوْبٌ غَيْرَهُ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَحْرِمْ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.