مصنف ابن أبي شيبة 13280
في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ وَمَعِي ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِالزَّعْفَرَانِ، فَغَسَلْتُهُ حَتَّى ذَهَبَ لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: مَعَكَ ثَوْبٌ غَيْرَهُ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَحْرِمْ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.