دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13227

في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

أَمَرَ اللهُ [تَعَالَى] [١]بِالْقِصَاصِ أَفَيَأْخُذُ مِنْكُمُ الْعُدْوَانَ ؟! حَجَّةٌ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٌ بِعُمْرَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.