مصنف ابن أبي شيبة 13227
في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أَمَرَ اللهُ [تَعَالَى] [١]بِالْقِصَاصِ أَفَيَأْخُذُ مِنْكُمُ الْعُدْوَانَ ؟! حَجَّةٌ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٌ بِعُمْرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.