مصنف ابن أبي شيبة 13226
في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ قَالَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
مَنْ حَجَّ فَكُسِرَ أَوْ عَرِجَ حَلَّ [١]، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَا: صَدَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.