مصنف ابن أبي شيبة 13228
في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فَأُحْصِرَ فَلْيَبْعَثْ بِهَدْيِهِ، فَإِنْ مَضَى جَعَلَهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ هُوَ أَخَّرَ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.