مصنف ابن أبي شيبة 13201
من رخص في العمرة في أشهر الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمْرَةً إِلَّا شَهِدْتُهَا، وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.