دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13201

من رخص في العمرة في أشهر الحج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمْرَةً إِلَّا شَهِدْتُهَا، وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.