دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13200

من رخص في العمرة في أشهر الحج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَخِيهِ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ:

اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ، وَلَمْ يَنْزِلْ نَسْخُهُ، قَالَ فِي ذَلِكَ قَائِلٌ مَا شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.