مصنف ابن أبي شيبة 13202
من رخص في العمرة في أشهر الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
الْعُمْرَةُ فِي الْعَشْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.