دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13202

من رخص في العمرة في أشهر الحج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

الْعُمْرَةُ فِي الْعَشْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.