دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13118

المحرم يزوج من رخص في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يَتَزَوَّجُ، لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.