مصنف ابن أبي شيبة 13119
المحرم يزوج من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.