دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13119

المحرم يزوج من رخص في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.