دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13117

المحرم يزوج من رخص في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.