دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13116

المحرم يزوج من رخص في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.