دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13073

في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِأَيِّ دَوَاءٍ شَاءَ إِلَّا دَوَاءً فِيهِ طِيبٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.