مصنف ابن أبي شيبة 13073
في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِأَيِّ دَوَاءٍ شَاءَ إِلَّا دَوَاءً فِيهِ طِيبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.