دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13072

المحرمة كم تأخذ من شعرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعَرِهَا مِنْ قَصِيرِهِ وَطَوِيلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.