مصنف ابن أبي شيبة 13072
المحرمة كم تأخذ من شعرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعَرِهَا مِنْ قَصِيرِهِ وَطَوِيلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.