دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13074

في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِذَا تَشَقَّقَتْ يَدَا الْمُحْرِمِ أَوْ رِجْلَاهُ فَلْيَدْهُنْهُمَا بِالزَّيْتِ أَوْ بِالسَّمْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.