دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13058

المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَيَكْرَهُ أَنْ يَشُدَّ دَلْكَ رَأْسِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.