مصنف ابن أبي شيبة 13058
المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَيَكْرَهُ أَنْ يَشُدَّ دَلْكَ رَأْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.