دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13057

المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اغْتَسَلَ، قَالَ: يُشَرِّبُ الْمَاءَ رَأْسَهُ وَلَا يَدْلُكُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.