مصنف ابن أبي شيبة 13057
المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اغْتَسَلَ، قَالَ: يُشَرِّبُ الْمَاءَ رَأْسَهُ وَلَا يَدْلُكُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.