مصنف ابن أبي شيبة 13059
المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ
كَانَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا يَحُكُّهُ، يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَيْهِ مَسْحًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.