دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13059

المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ

كَانَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا يَحُكُّهُ، يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَيْهِ مَسْحًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.