دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13056

المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

إِذَا أَصَابَتِ الْمُحْرِمَ جَنَابَةٌ فَلْيَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ صَبًّا وَلَا يَعْرُكْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.