مصنف ابن أبي شيبة 13019
من كره المصبوغ للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
يُكْرَهُ الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالزَّعْفَرَانِ أَوِ الْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا غَسِيلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.