دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13019

من كره المصبوغ للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

يُكْرَهُ الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالزَّعْفَرَانِ أَوِ الْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا غَسِيلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.