دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13018

من كره المصبوغ للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ:

لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.