مصنف ابن أبي شيبة 13018
من كره المصبوغ للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ:
لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.