دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13020

من كره المصبوغ للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُحْرِمَ الْمُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.