مصنف ابن أبي شيبة 13020
من كره المصبوغ للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُحْرِمَ الْمُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.